حسن بن زين الدين العاملي
89
منتقى الجمان
بشعر الخنزير ؟ قال : إذا فرغ فليغسل يده ] ( 1 ) . " باب الكافر " صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام ، قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا تقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه ، قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله ( 2 ) . وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى عليهما السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ؟ قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل . وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه ( 3 ) . قلت : لعل المعنى في صدر هذا الحديث أن اجتماع المسلم والنصراني في حال الاغتسال موجب لإصابة ما يتقاطر عن بدن النصراني لبدن المسلم فينجسه ، ولازم ذلك عدم صحة الغسل بماء الحمام حينئذ وتعين الاغتسال بغيره ، بخلاف ما إذا اغتسلا منفردين لكن مع تقدم مباشرة النصراني للحوض يغسله المسلم من أثر تلك المباشرة ثم يغتسل منه ، وعلى هذا يكون الحكم
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين ليس في بعض النسخ . والخبر في التهذيب باب المكاسب تحت رقم 250 . ( 2 ) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 53 . ( 3 ) التهذيب في باب المياه تحت رقم 23 .